ابن فهد الحلي
72
الرسائل العشر
ثلاثا . وحرم التثويب ، كالأجرة ويرتزق من البيت المال من المصالح لا من الصدقات . ويجوز من خاص الإمام أو الرعايا . ويحكيه السامع وإن كان في قرآن ( 1 ) أو صلاة ، ويحولق عن الحيعلة . كجوازها في غيرها ، ويأتي بالمتروك . وندب عدل صيت بصير مبصر ، قائم على عال مستقبل ( 2 ) إصبعاه في أذنيه . ويقدم جامع الصفات ، فالراتب ويجوز دفعه مع الضيق ، ومع السعة يترتبون ، وربما كره بلزوم التأخير ، إلا الفائدة انتظار الإمام ، أو كثرة المأمومين . ويعيده من ارتد في أثنائه لو رجع ، ويبني عليه بعده . والإقامة أفضلهما ، ويرتل فيه ويحدرها ، ويقتصر عليها دونه ، ويرفع به ويخفضها . ويبطلها كلام في أثنائها وبعدها لغير الصلاة ، ويفرد فصولهما سفرا وكمالها أولى ، وتعاد لو قدمت عليه ، كفصوله ( 3 ) لو خولفت على ما يحصل به مطلقا ، وهي منوطة بالإمام دونه ، وتعاد بسكوت أو كلام خرج به عن النظم . والإمامة أفضل منهما . وكره التراسل ، وسبق الراتب ، والترجيع وهو تكرار التكبير والشهادتين مضاعفا ( 4 ) إلا تقية ، أو لغرض كجمع مؤتم وإيقاض نائم كباقي الفصول ، ويؤذن في الموحشة ، وأذن من ساء خلقه .
--> ( 1 ) في " ق " : قراءة . ( 2 ) في " ق " : مستقبلا . ( 3 ) في " ق " : كقوله . ( 4 ) في " ق " : مضاعف .